تصريح الإقامة - المستفيدون من الحماية الفرعية
إذا تم الاعتراف بك من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كشخص يحق له الحصول على الحماية الثانوية، فستحصل على تصريح إقامة.
الوصف
يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات ويمكن تمديده لمدة ثلاث سنوات.
يتم إصدار تصريح الإقامة على وثيقة هوية بديلة في حالة عدم توفر جواز سفر وطني ساري المفعول.
لا يمكن السفر إلى الخارج بجواز السفر البديل. يُطلب عادةً جواز سفر وطني ساري المفعول للسفر إلى الخارج.
يمنحك تصريح الإقامة إمكانية الوصول غير المقيد إلى سوق العمل الألماني، أي أنه يُسمح لك بالعمل كموظف وكشخص يعمل لحسابه الخاص.
يخولك تصريح الإقامة المشاركة في دورة الاندماج. أنت ملزم بالعيش في الولاية الاتحادية التي تم فيها إجراء اللجوء إذا كان إشعار الاعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد صدر اعتبارًا من 1 يناير 2016 وكنت تتلقى إعانات وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الألماني الثاني.
لا توجد قيود على الإقامة إذا كان زوجك أو زوجتك أو شريكك المسجل أو طفلك القاصر
- يمارس أو مارس عملًا خاضعًا لاشتراكات التأمين الاجتماعي لمدة 15 ساعة على الأقل أسبوعيًا، يحصل من خلاله هذا الشخص على دخل لا يقل عن متوسط الدخل الشهري المطلوب لشخص أعزب وفقًا للمادتين 20، 22 من قانون الضمان الاجتماعي الألماني الثاني، أو
- يتلقى أو قد تلقى تدريباً مهنياً أو
- في علاقة دراسة أو تدريب.
نظرًا لأن العمل يجب أن يكون خاضعًا لاشتراكات الضمان الاجتماعي، فإن الوظائف الصغيرة والعمالة الهامشية لا تكفي لتبرير الإعفاء من قيود الإقامة.
إذا كانت هناك قيود على الإقامة، فيمكن رفعها عند تقديم الطلب. يجب الوفاء بمتطلبات المادة 12 أ (5) من القانون الألماني (AufenthG) لهذا الغرض. يجب تقديم الطلب إلى مركز خدمة الهجرة والتجنيس المسؤول عن مكان إقامتك الحالي.
الشروط
يجب أن يحتوي إشعار الاعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على عبارة "تم منح وضع الحماية الفرعية".
المستندات المطلوبة
- خطاب اعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
- تأكيد الإقامة في ميونيخ عند الانتقال إلى ميونيخ
- جواز سفر وطني ساري المفعول
- صورة جواز السفر البيومترية الحالية، والتي يتم إرسالها رقمياً عن طريق استوديو تصوير معتمد أو صيدلية. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إحدى محطات التصوير في مكتب دائرة الهجرة والجنسية مقابل رسوم.
- نموذج طلب مكتمل بالكامل (طلب تصريح إقامة)
- إثبات الراتب لآخر ثلاثة أشهر أو إشعار باستلام المزايا وفقًا لـ SGB II أو AsylbLG
ملاحظة
- سيتم فحص الوثائق المقدمة (مثل إثبات الهوية وشهادات اللغة) للتأكد من صحتها. سنقوم باستمرار بإبلاغ الشرطة عن حالات التزوير.
- قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوثائق في الحالات الفردية.
أسئلة وأجوبة
يمكن منح أفراد أسرة الأشخاص المستحقين للحماية، والذين تم منحهم الحماية التكميلية، تصريح إقامة لأسباب إنسانية بموجب المادة 36 أ من قانون الإقامة (AufenthG).
ومع ذلك، لا يحق الانضمام إلا لأفراد الأسرة النواة، أي الزوج أو الزوجة، ووالدي القاصرين الأجانب، والقاصرين الأجانب غير المتزوجين. ولا يحق للفئة المذكورة المطالبة بالانضمام العائلي.
وبموجب القانون المتعلق بتعليق لم شمل الأسرة للأشخاص المستحقين للحماية التبعية، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يوليو 2025 (الجريدة الرسمية 2025 I رقم 173)، تم تعليق لم شمل الأسرة للمستحقين للحماية التكميلية لمدة عامين حتى 23 يوليو 2027 ضمناً، مع استثناء الحالات الصعبة.
ولا تنطبق أحكام المادة 104 الفقرة 14 من قانون الإقامة على الأشخاص الموجودين بالفعل على الأراضي الاتحادية بموجب تصريح إقامة وفقًا للمادة 36أ من قانون الإقامة (أو بتأشيرة مناسبة). وبالتالي، يمكن الاستمرار بشكل عادي في معالجة طلبات تمديد تصريح الإقامة وفقًا للمادة 36أ من قانون الإقامة.
الأساس القانوني
§ § المادة 25 الفقرة 2 الفقرة 2 الجملة 1 البديل. 2 AufenthG، والفقرة 104 من المادة 104 الفقرة 13 من القانون الجنائي، والفقرة 12 أ من القانون الجنائي، والفقرة 44 أ من القانون الجنائي، والفقرة 44 أ من القانون الجنائي، والفقرة 4 من القانون الجنائي، والفقرة 29 وما يليها من القانون الجنائي
الاتصال
Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung
الإنترنت
الهاتف
العنوان البريدي
Servicestelle für Zuwanderung und Einbürgerung
Ruppertstraße 19
80466 München
الفاكس: +49 89 233-45595
العنوان
Ruppertstraße 19
80337 München
Lagehinweis: Eingang A
الغرفة: 2. Obergeschoss, Bereiche 21 bis 24
الاثنين 7:30 صباحًا - 12 ظهرًا
الثلاثاء 8:30 صباحاً - 12 ظهراً و2 ظهراً - 6 مساءً
الأربعاء حسب الموعد فقط
الخميس 8:30 صباحًا - 3 مساءً
الجمعة 7:30 صباحًا - 12 ظهرًا