تقديم طلب اللجوء

يجب أن يخضع الأجانب الذين يحتجون بحق اللجوء (طالبو اللجوء) لإجراءات الاعتراف المنصوص عليها في قانون اللجوء.

وصف الدورة

تقديم الطلب

يجب تقديم طلب اللجوء إلى السلطة المختصة وهي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). يمكن أيضاً للأجانب الذين يلتمسون الحماية من الاضطهاد في ألمانيا أن يقدموا أنفسهم كطالبي لجوء إلى سلطات الدولة الأخرى. على سبيل المثال، لدى الشرطة أو لدى هيئة الأجانب أو مباشرة في مركز استقبال أولي (EAE). هذا هو الحال في ميونيخ:

  • حكومة ولاية بافاريا العليا
    مركز استقبال طالبي اللجوء
    ماريا-بروبست شتراسه 14
    80939 ميونيخ 80939

يمكن لطالبي اللجوء الحضور إلى مركز الاستقبال ليلاً ونهاراً؛ كما يمكن تخصيص أماكن لطالبي اللجوء من قبل دائرة الأمن خارج ساعات عمل المركز.

تتم إحالة طالبي اللجوء من مركز الاستقبال الأولي إلى المكتب الفرعي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. في ميونيخ هذا هو:

  • ميونيخ (مركز الاستماع)
    شتريتفيلد شتراسه 39
    81673 ميونيخ
    هاتف: 089 620290 089
    فاكس: 0911 943 91 5621
    البريد الإلكتروني: MUC-Posteingang@bamf.bund.de

في حالة استنفاد الطاقة الاستيعابية لمركز الاستقبال الأولي في ميونيخ أو إذا استنفد مركز الاستقبال الأولي في ميونيخ أو إذا كان مكتب فرعي آخر للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين مسؤولاً عن بلد المنشأ، يتم إرسال طالبي اللجوء.

يتم تقديم طلب اللجوء في المكتب الفرعي المسؤول للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. يجب على مقدمي الطلبات الحضور شخصيًا دائمًا لهذا الغرض. لا تُمنح صفة طالب اللجوء إلا بعد تقديم الطلب.

يقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإبلاغ طالبي اللجوء بإجراءات اللجوء وبحقوقهم والتزاماتهم أثناء الإجراءات.

التحقق من الهوية

يتم في المكتب الفرعي للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تسجيل البيانات الشخصية أولاً. وتتم مقارنتها ببيانات طالبي اللجوء المسجلين بالفعل لدى المكتب الاتحادي والسجل المركزي للأجانب. وذلك لتحديد ما إذا كان الطلب مقدمًا لأول مرة أو طلبًا للمتابعة أو ربما طلبًا متعددًا.

يتم أخذ بصمات أصابع المتقدمين وتصويرهم. لا ينطبق ذلك على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 14 عامًا بعد. ثم يقوم المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بتخزين البصمات وتحليلها. كما تتم مقارنتها بمساعدة نظام يسجل بصمات الأصابع في جميع أنحاء أوروبا (Eurodac). يُستخدم ذلك للتحقق مما إذا كان مقدمو الطلبات قد تقدموا بالفعل بطلب لجوء في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي أو أقاموا في مكان آخر.

حق الإقامة

يحصل طالبو اللجوء، بعد تقديم طلب اللجوء، على تصريح إقامة من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Aufenthaltsgestattung) لتنفيذ إجراءات اللجوء. ويقتصر ذلك في البداية على المنطقة التي يقع فيها مركز الاستقبال الأولي الذي قبل طالب اللجوء.

بالنسبة لطالبي اللجوء في مركز الاستقبال الأولي في ميونيخ، يقتصر التصريح جغرافيًا على مدينة ميونيخ. وطالما أن الإقامة في مركز الاستقبال الأولي في ميونيخ لم تنتهِ بعد، فإن المسؤولية عن مسائل قانون الهجرة والإقامة تقع على عاتق

  • حكومة بافاريا العليا
    مكتب الأجانب المركزي
    شارع هوفمان 51
    81379 ميونيخ 81379
    هاتف: 089 2176-089-0
الإقامة

وفقًا لقانون إجراءات اللجوء، يُلزم طالبو اللجوء في البداية بالإقامة في مركز استقبال أولي لمدة تصل إلى 3 أشهر.

بعد انتهاء فترة إقامتهم في مركز الاستقبال الأولي في ميونيخ، يتم توزيع طالبي اللجوء على المناطق الإدارية البافارية. تقوم مراكز الاستقبال الحكومية التابعة لحكومة بافاريا العليا بتوزيع الأشخاص على أماكن إقامة مشتركة عن طريق إشعار تخصيص. وكقاعدة عامة، يتم نقل المسؤولية بموجب قانون الهجرة والإقامة إلى سلطة الهجرة في مكان الإقامة الجديد.

تغيير العنوان

إذا حصل طالبو اللجوء على تصريح أو التزام بالانتقال داخل ميونيخ أو إلى مدينة أخرى أثناء إجراءات اللجوء، فيجب عليهم إبلاغ المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بعنوانهم الجديد بأنفسهم.

الانتقال من السكن المشترك

عادة ما يتم إيواء طالبي اللجوء وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء في سكن مشترك. يمكن طلب استثناءات من ذلك من

  • حكومة بافاريا العليا
    Maximilianstr. 39
    80358 ميونيخ
    هاتف: 089 2176-089-0
الإعاشة

يحصل طالبو اللجوء على إعانات اجتماعية وفقًا لقانون إعانات طالبي اللجوء.

بعد مرور عام واحد على تقديم طلب اللجوء، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل في مكتب الهجرة المحلي.

المتطلبات الأساسية

  • يحق فقط للأشخاص المضطهدين سياسياً أن يُعترف بهم كأشخاص يحق لهم اللجوء. والأشخاص المضطهدون سياسياً هم الأشخاص الذين عانوا من اضطهاد الدولة على أساس خصائص ذات صلة باللجوء، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء المحدد إلى مجموعة اجتماعية أو المعتقد السياسي أو خصائص أو سلوك شخصي مماثل، أو الذين يواجهون خطر وشيك من اضطهاد الدولة.
  • لا يمكن للأجانب التقدم بطلب اللجوء إلا إذا كانوا في جمهورية ألمانيا الاتحادية. لا يمكن تقديم طلب اللجوء من الخارج أو في بعثة دبلوماسية ألمانية في الخارج.

الخدمات ذات الصلة

تصريح الإقامة لإجراءات اللجوء

إذا كنت قد قدمت طلب لجوء إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فسوف تحصل على تصريح إقامة لتنفيذ إجراءات اللجوء.

المساعدة بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء

يحصل طالبو اللجوء الذين لديهم دخل ضئيل أو ليس لديهم دخل على مساعدة اقتصادية وفقًا لقانون إعانات طالبي اللجوء (AsylbLG).

التعليق المؤقت للترحيل (الإقامة المسموح بها)

إذا كنت ملزمًا بمغادرة ألمانيا ولكن لا يمكن ترحيلك، فستحصل على شهادة تعليق الترحيل.

تصريح الإقامة - المستفيدون من الحماية الفرعية

إذا تم الاعتراف بك من قِبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين كشخص يحق له الحصول على الحماية الثانوية، فستحصل على تصريح إقامة.

تصريح الإقامة - الإقامة لأسباب إنسانية بدون وضع الحماية

تصريح الإقامة لطالبي اللجوء المرفوضين، بأمر من أعلى سلطة في الدولة أو إذا كان من المستحيل مغادرة البلاد.

الاستشارات الصحية للاجئين

نقدم المشورة الصحية من قبل موظفين مدربين تدريباً خاصاً في مراكز الإقامة. ويأتي موظفونا إلى مراكز الإقامة لهذا الغرض.

وثيقة سفر للأجانب

إذا لم يكن لديك جواز سفر/جواز سفر بديل، فيمكن لمركز خدمات الهجرة والتجنيس إصدار وثيقة سفر للأجانب في حالات فردية.

تصريح الإقامة - وعد بالقبول من الحكومة الفيدرالية

إذا تم منحك تصريح الإقامة، فسيقوم مركز خدمات الهجرة والتجنيس بإصدار تصريح إقامة لك.

تصريح الإقامة - حق فرصة الإقامة

يمكن للأشخاص المتسامَح معهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مع حق فرصة الإقامة من أجل استيفاء متطلبات حق الإقامة طويل الأجل فيما بعد.

وثيقة سفر اللاجئين

إذا كنت لاجئاً ولديك تصريح إقامة، فيمكن لمركز خدمات الهجرة والتجنيس إصدار وثيقة سفر لك.