تصريح الإقامة - لأسباب إنسانية مع الحماية من الترحيل
إذا كنت ممنوعًا من الترحيل بموجب قانون الإقامة، فسيقوم مركز خدمة الهجرة والتجنيس بإصدار تصريح إقامة لك.
وصف الدورة
يمكن للأشخاص الذين اعترف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بحظر الترحيل في إجراءات اللجوء أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح إقامة. وعندئذٍ يتضمن قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمنح تصريح الإقامة عبارة "ينطبق حظر الترحيل بموجب المادة 60 (5) من قانون الإقامة" أو "ينطبق حظر الترحيل بموجب المادة 60 (7) من قانون الإقامة". لا يكفي الإكمال الجزئي لإجراءات اللجوء وحده للحصول على حظر الترحيل. يجب أن تكون قد أكملت إجراءات اللجوء بأكملها وأن تقدم الإخطار النهائي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
ليس لطلب الإصدار الأول لتصريح الإقامة على أساس الحظر على الترحيل أي أثر وهمي. يتم إصدار الإقامة المسموح بها حتى يتم إصدار تصريح الإقامة.
إذا كنت تتلقى إعانات اجتماعية، فيجب عليك الإقامة لمدة ثلاث سنوات في الولاية الاتحادية التي تم تعيينك فيها لإجراء اللجوء. إذا لم يكن لديك جواز سفر وطني ساري المفعول، فسيتم إصدار تصريح الإقامة كبديل لبطاقة الهوية.
بعد دخول البلد
يجب عليك أولاً تسجيل إقامتك في مكتب المواطنين.
طلب تصريح الإقامة
يرجى تقديم نموذج الطلب والوثائق المطلوبة عبر الإنترنت أو بالبريد. بعد تقديم طلبك عبر الإنترنت، يمكنك تنزيل مستند مكتمل بصيغة PDF لسجلاتك. ستؤكد الوثيقة طلبك وتصريح / استمرار صلاحية إقامتك السابقة. بمجرد أن نتحقق من طلبك، ستحصل على موعد لإجراء مقابلة شخصية.
مدة الصلاحية
يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة أقصاها ثلاث سنوات ويمكن تمديدها لمدة ثلاث سنوات أخرى. إذا لم تعد الحماية من الترحيل سارية المفعول، فلا يمكن تمديد تصريح الإقامة.
فرص العمل
مع تصريح الإقامة، يمكنك العمل في ألمانيا دون قيود. هذه المعلومات مذكورة في تصريح الإقامة الإلكتروني أو الورقة التكميلية.
الاندماج
لا يحق للأشخاص الذين ثبت عدم أهليتهم للترحيل حضور دورة الاندماج. ومع ذلك، يمكن أن يسمح لهم المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون الأجانب بالالتحاق بها إذا كانت هناك أماكن متاحة.
المتطلبات الأساسية
- أنت مسجل في ميونيخ.
- تم منحك الحماية من الترحيل من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) وتم الانتهاء من إجراءات اللجوء.
المستندات المطلوبة
- استمارة طلب مستوفاة بالكامل
- جواز سفر ساري المفعول أو جواز سفر بديل أو وثيقة هوية أخرى سارية المفعول
- إثبات للجهود المبذولة لتوضيح هويتك والحصول على بطاقة هوية ووثيقة سفر سارية المفعول (إن وجدت)
- إثبات استلام الإعانات العامة (إشعار باستلام الإعانات وفقًا لـ SGB II أو AsylbLG)
- في حالة الإصدار الأولي: إشعار الاعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والإشعار النهائي من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
- صورة جواز السفر البيومترية الحالية، والتي يتم إرسالها رقميًا من قبل استوديو تصوير معتمد أو صيدلية. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام إحدى محطات التصوير في مركز خدمات الهجرة والتجنيس مقابل رسوم.
سيتم فحص الوثائق المقدمة (مثل إثبات الهوية والشهادات اللغوية) للتأكد من صحتها. قد تكون هناك حاجة إلى وثائق أخرى في حالات فردية.
الأسئلة والأجوبة
يمكن رفع قيد الإقامة عند تقديم الطلب إذا تم استيفاء متطلبات المادة 12 أ (5) من قانون الإقامة. يجب تقديم الطلب إلى مركز خدمة الهجرة والتجنيس المسؤول عن مكان الإقامة الحالي. لا يمكن الهجرة إلا بعد إلغاء شرط الإقامة.
تحتاج إلى جواز سفر وطني ساري المفعول للسفر إلى الخارج.
لا يمكن لم شمل الأسرة إلا لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو لأسباب إنسانية أو لحماية المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
لا، يمكن لدائرة الهجرة والتجنيس منح الحماية من الترحيل أيضًا. ثم تتواصل مصلحة الهجرة والتجنيس مع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
إذا كنت قد خضعت بالفعل لإجراءات اللجوء، فيجب عليك تقديم طلب لاحق للحصول على اللجوء أو طلب استئناف إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.
الأساس القانوني
§ المادة 25 (3) من القانون الجنائي، والمادة 60 (5) و (7) من القانون الجنائي، والمادة 72 (2) من القانون الجنائي، والمادة 79 (1) من القانون الجنائي، والمادة 12 (أ) من القانون الجنائي، والمادة 29 (3) من القانون الجنائي
Ausländerbehörde
رقم الهاتف
العنوان البريدي
Ausländerbehörde
Ruppertstraße 19
80466 München
فاكس: +49 89 233-45595
العنوان
Ruppertstraße 19
80337 München
Lagehinweis: Eingang A