تصريح الإقامة - وضع اللاجئ ووثيقة السفر للاجئين
إذا تم الاعتراف بك كلاجئ بموجب اتفاقية جنيف للاجئين، فستحصل على تصريح إقامة وسفر للاجئين.
وصف الدورة
يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة ثلاث سنوات. ويصدر التمديد لمدة ثلاث سنوات. يتم إصدار وثيقة السفر للاجئين لمدة ثلاث سنوات. ويتم تمديدها لمدة ثلاث سنوات.
يمنحك تصريح الإقامة إمكانية الوصول غير المقيد إلى سوق العمل الألماني، أي أنه يُسمح لك بالعمل كموظف أو كموظف مستقل.
يخولك تصريح الإقامة المشاركة في دورة الاندماج.
أنت ملزم بالعيش في الولاية الاتحادية التي تم فيها إجراء اللجوء إذا كان إشعار الاعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد صدر اعتبارًا من 1 يناير 2016 ويتم الحصول على المزايا وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الثاني.
ملاحظة:
لا توجد قيود على الإقامة إذا كان زوجك أو زوجتك أو شريكك المسجل أو طفلك القاصر
- يمارس أو مارس عملًا خاضعًا لاشتراكات التأمين الاجتماعي لمدة 15 ساعة على الأقل أسبوعيًا، يحصل من خلاله هذا الشخص على دخل لا يقل عن متوسط الدخل الشهري المطلوب لشخص أعزب وفقًا للمادتين 20، 22 من قانون الضمان الاجتماعي الثاني، أو
- يتلقى أو قد تلقى تدريباً مهنياً أو
- في علاقة دراسة أو تدريب.
نظرًا لأن العمل يجب أن يكون خاضعًا لاشتراكات الضمان الاجتماعي، فإن الوظائف الصغيرة والعمالة الهامشية لا تكفي لتبرير الإعفاء من قيود الإقامة.
إذا كانت هناك قيود على الإقامة، فيمكن رفعها عند تقديم الطلب. يجب استيفاء متطلبات الفقرة 12 أ. 5 من المادة 12 أ. يجب استيفاء متطلبات المادة 12 أ. 5 من قانون الهجرة الألماني لهذا الغرض. يجب تقديم الطلب إلى سلطة الهجرة المسؤولة عن مكان إقامتك الحالي.
يحق للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية والمعترف بهم كلاجئين الحصول على امتياز لم شمل الأسرة. ويعني ذلك أنه ليس من الضروري تقديم ما يثبت وجود معيشة ومساحة كافية للمعيشة كشرط أساسي لدخول أفراد الأسرة. وينطبق ذلك على لم شمل الزوج أو الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين.
ولهذه الغاية، يجب تقديم الطلب ذي الصلة إلى البعثة الدبلوماسية الألمانية المسؤولة عن مكان إقامة أفراد الأسرة في غضون ثلاثة أشهر من منح تصريح الحماية. إذا تم تقديم الطلب في وقت لاحق، فلا يحق لم شمل الأسرة، ولكن البعثة الدبلوماسية في الخارج ستقرر ذلك حسب تقديرها.
يجب تقديم طلبات لم شمل الأسرة للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية من سوريا إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية الألمانية
طالما أن إجراءات اللجوء مستمرة، فإن لم شمل الأسرة غير ممكن بشكل عام.
يمكن السفر إلى الخارج في أي وقت بوثيقة سفر اللاجئين. يُرجى ملاحظة متطلبات التأشيرة والدخول إلى الوجهة المعنية في الخارج.
لا تسمح لك وثيقة سفر اللاجئين بالسفر إلى البلد الأصلي المعني.
المتطلبات الأساسية
يجب أن يحتوي إشعار الاعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين على عبارة "تم الاعتراف بوضع اللاجئ".
المستندات المطلوبة
- خطاب اعتراف من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين
- تأكيد الإقامة في ميونيخ عند الانتقال إلى ميونيخ
- صورتان من صور جواز السفر البيومترية لإصدار وثيقة السفر وللتقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة الإلكتروني
- استمارات طلب مستوفاة بالكامل (طلب تصريح الإقامة، وطلب وثيقة سفر للاجئين)
- إثبات الراتب لآخر ثلاثة أشهر أو إشعار باستلام الإعانات وفقًا لقانون SGB II أو قانون الضمان الاجتماعي الألماني
قد تكون هناك حاجة إلى وثائق أخرى في الحالات الفردية.
الأساس القانوني
§ المادة 25 الفقرة 2 الجملة 1، الفقرة 2 من المادة 25، والفقرة 1 من المادة 25، والفقرة 1 من المادة 4، الجملة 1 رقم 3 من المادة 4، والمادة 12 أ من المادة 12 من القانون الجنائي الألماني والمادة 44 من القانون الجنائي الألماني والمادة 44 أ من القانون الجنائي الألماني والفقرة 1 من المادة 3 من القانون الجنائي الألماني والمادة 29 وما يليها من القانون الجنائي الألماني
Ausländerbehörde (Asyl)
رقم الهاتف
العنوان البريدي
Ausländerbehörde (Asyl)
Ruppertstraße 19
80466 München
فاكس: +49 89 233-45595
العنوان
Ruppertstraße 19
80337 München
Lagehinweis: Eingang A
الغرفة: 2. Obergeschoss, Bereiche 21 bis 24
الاثنين 7:30 صباحًا - 12 ظهرًا
الثلاثاء 8:30 صباحًا - 12 ظهرًا و2 ظهرًا - 6 مساءً الأربعاء حسب الموعد فقط
الخميس 8:30 صباحًا - 3 مساءً
الجمعة 7:30 صباحًا - 12 ظهرًا